المادة 81 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة موجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون او قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة