المادة 81 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة موجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون او قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026