المادة 12 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار 0
ب - للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من المجلس لمناقشة أمور معينة أو بناء على طلب من عدد لا يقل عن خمس الأعضاء المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم على أن يبصيفنحةو ا4 من 16 في الطلب الأمور التي يراد من الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي و تدرج تلك الامور في كتاب الدعوة و لا يجوز عرض أو مناقشة غيرها في الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026