المادة 26 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يتولى المجلس الصلاحيات و المهام التالية:-
أ- ادارة شؤون النقابة الادارية و المالية وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه و تحصيل الرسوم و الواردات الاخرى المستحقة للنقابة و ادارة اموالها و موجوداتها و استثماراتها.
ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة و اصدار القرارات بشأنها 0
ج- قبول أعضاء مؤزارين في النقابة و تحدد شروط تسجيلهم و سائر الأمور المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذة الغاية.
د- أعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة و الحسابات الختامية لها و للصناديق و سائر الجهات و المنشآت التابعة لها و تقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.
ه- إعداد مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة و رفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.
و- دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها و تنفيذ قراراتها.
ز- المحافظة على آداب المهنة و قواعدها و الدفاع عن حقوق النقابة و مصالحها و حقوق الأعضاء و كرامتهم و سائر العاملين فيها.
ح- اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ط- الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين أعضاء النقابة و المشاركة في حل المنازعات المهنية بين الأعضاء من جهة و الغير من جهة أخرى.
ي- القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام المجلس و صلاجياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026