المادة 41 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
تستوفي النقابة و بموجب نظام يصدر لهذة الغاية نسبة من الدخل او الأجر السنوي للفنانين الأفراد أو الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة أو الأعمال المتصلة بها في الأردن بحيث لا تتجاوز:
%5 من الأردنيين
%15 من العرب
%20 من الأجانب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026