المادة 44 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

تعفى من ضريبة المسقفات و ضريبة المعارف و من رسوم طوابع الواردات على معاملاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة