المادة 52 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة و صناديق التقاعد و الضمان الاجتماعي و التأمين الصحي و الاسكان و نظام آداب المهنة و ما يتعلق بالرسوم لاعضائها و الاعضاء المؤازرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة