المادة 52 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة و صناديق التقاعد و الضمان الاجتماعي و التأمين الصحي و الاسكان و نظام آداب المهنة و ما يتعلق بالرسوم لاعضائها و الاعضاء المؤازرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026