المادة 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
أ- تتألف موارد النقابة من:-
1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.
2- رسوم ابراز الوكالات.
3- الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها.
4- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.
5- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها واثمان مطبوعاتها.
6- التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
7- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
8- نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.
ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026