المادة 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة. 2- رسوم ابراز الوكالات. 3- الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها. 4- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني. 5- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها واثمان مطبوعاتها. 6- التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. 7- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. 8- نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية. ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة