المادة 14 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل الخامس
الانتساب الى النقابة
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:-
1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم والذمم و العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12 و22 من هذا القانون.
3- سجل المحامين المتدربين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026