المادة 17 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة
(8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
2- تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026