المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:- أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او: ب-اذا لم يتم شرائط التدرب. 2- يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 3- للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة