المادة 39 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026