المادة 47 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026