المادة 49 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود اذا طلب ذو مصلحة ذلك ويكون قرار المجلس قابلا للاستئناف خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026