المادة 53 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل التاسع
واجبات المحامي
1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.
3- يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ، ويجب اشعار النقابة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد ، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:
أ- ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الاخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح.
ب- ان لا يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور.
ج- ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلا او مستشارا لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026