المادة 57 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026