المادة 61 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:
1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية.
3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعه عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
4- ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026