المادة 63 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل العاشر
السلطة التأديبية
1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة ، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه
ب- التوبيخ
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د- الشطب النهائي من سجل المحامين.
2- تسرى احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026