المادة 66 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يجوز رد اعضاء المجالس التأديبية واعضاء لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او رد احدهم عند توافر سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويقدم طلب الرد الى مجلس النقابة الذي عليه ان يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى ديوان النقابة وفقا لأصول رد القضاة ويكون قرار مجلس النقابة قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة التي عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده بقرار غير قابل للطعن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026