المادة 71 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.
2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026