المادة 75 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون كل من لم يتقيد بالقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026