المادة 82 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026