المادة 4 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :-
أ - الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم .
ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.
د - تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026