المادة 11 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

لا يجوز لأي شخص سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة وفق أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك