المادة 19 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يتألف المجلس من النقيب ونائبه وسبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة