المادة 23 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يمثل النقيب النقابة في رئاسة الاجتماعات وتنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من يوكله من المحامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك