المادة 26 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

إذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد بسبب ظروف قاهرة فإن المجلس القائم يستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك