المادة 28 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- تؤسس في النقابة الشعب التالية وينتسب إليها الأعضاء بحسب اختصاصاتهم الزراعية:- 1- الإنتاج النباتي 2- الإنتاج الحيواني 3- الإقتصاد والإرشاد الزراعي 4- التربة والري 5- الوقاية النباتية 6- الصناعات الزراعية والغذائية 7- الآلات الزراعية 8- الغابات والمراعي 9- الشعبة العامة ب- يجوز تأسيس شعب جديدة أو إلغاء أو دمج الشعب بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك