المادة 30 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- انتخاب أعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس. ب- دراسة شؤون الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة