المادة 30 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب أعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس.
ب- دراسة شؤون الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026