المادة 32 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تتولى لجنة إدارة الشعبة الصلاحيات التالية: -
أ- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في التخصص الهندسي الزراعي الذي تمثله الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.
ب- إدارة شؤون الشعبة المهنية والعلمية ودراسة الأمور المحالة إليها من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس.
ج- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة المتعلقة بالشعبة وقرارات الهيئة العامة للشعبة.
د- ممارسة أي أمور أخرى يفوضها لها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026