المادة 37 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:-
أ- إدارة شؤون الفرع ودراسة الأمور المحالة إليه من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس.
ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة وللفرع وقرارات المجلس المتعلقة بالفرع.
ج- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم ضمن موازنة الفرع المقررة.
د- ممارسة اي صلاحيات يخوله إياها مجلس النقابة.
ه- تشكيل لجان على مستوى الفرع لتحقيصفق حأة هد12 من اف ال18نقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026