المادة 37 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الفرع ودراسة الأمور المحالة إليه من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس. ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة وللفرع وقرارات المجلس المتعلقة بالفرع. ج- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم ضمن موازنة الفرع المقررة. د- ممارسة اي صلاحيات يخوله إياها مجلس النقابة. ه- تشكيل لجان على مستوى الفرع لتحقيصفق حأة هد12 من اف ال18نقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة