المادة 42 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تتولى اللجنة الاستشارية العليا القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير نصف السنوي المقدم من المجلس حول نشاطاته وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأنه. ب- مناقشة مشاريع التشريعات التي تتعلق بالمهنة وتعديلاتها قبل عرضها على الهيئة العامة. ج- أي أمور تتعلق بالنقابة والمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك