المادة 45 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تسعى النقابة عن طريق هيئاتها المختلفة لتسوية الخلافات بين الأعضاء بالطرق الودية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة