المادة 47 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تقدم الدعوى التأديبية خطياً للمجلس من قبل أي من الجهات التالية: أ- الوزير. ب- أحد أعضاء النقابة. ج- كل ذي مصلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك