المادة 59 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية دون أن يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار. ب- كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار. ج- كل من يخالف أحكام المادة (13) من هذا القانون يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يغرم بعشرة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. د- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية بعد صدور قرار قطعي بإيقافه عن ممارستها أو بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة مالية لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك