المادة 61 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
المدة 61- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي ونظام ممارسة المهنة ونظام التقاعد والإعانات وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى جميع الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنها هي صادرة بموجبه وذلك باستثناء الحالات التي ورد نص بشأنها في هذا القانون ولمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026