المادة 12 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم صفان حية 5س مجنل وا32 اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، من الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون. 2-أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الأقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الأردني وزوج الأردنية. 3- ان يكون لديهم اذن بالاقامة سارى المفعول في المملكة. 4- ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل. 5- ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات. ب- للوزير بتنسيب من المجلس ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 2،3،5 من الفقرة -أ- من هذه المادة. 2-ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او اجنبية تعمل في المملكة. 3- ان لا تتوفر بين المهندسين الاردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الاجنبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة