المادة 21 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب احكام هذا القانون ولا تنشر اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026