المادة 25 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- 1-تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة ألف دينار أو تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين ألف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين ألف دينار استخدام عضو واحد على الأقل من النقابة وإذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الأعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس. 2-على هذه المؤسسات أو الشركات إعلام المجلس خطياً بأسماء الأعضاء وأسماء المهندسين الآخرين من غيرالأعضاء المستخدمين لديها وبأي تغيير يطرأ على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام أو التغيير. ب-إذا لم تلتزم أي من المؤسسات أو الشركات بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إخطارها من المجلس فإذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الأعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة أشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس إعفاء المؤسسة أو الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة