المادة 33 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك حسب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026