المادة 44 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد يسبب ظروف قاهرة فان المجلس المنتهية مدته يستمر في اعماله الى ان ينتخب مجلس جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026