المادة 63 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة