المادة 63 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة