المادة 67 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ-لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشأنها بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب المتعلقة بهذا الخلاف.
ب- يبت المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية والمالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026