المادة 72 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على:-
أ) طلب الوزير ، أو
ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ، او
ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ، او
د) طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026