المادة 72 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على:- أ) طلب الوزير ، أو ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ، او ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ، او د) طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة