المادة 74 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ) تتألف لجنة التحقيق من:-
1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضاء المجلس.
2) عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما المجلس من غير اعضائه.
ب)يعين المجلس رئيسا للجنة التحقيق من بين الاعضاء الثلاثة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026