المادة 76 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه.
ب-على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز السنة.
4-التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
5-شطب اسمه من سجلات النقابة.
ج) للمجلس بناء على تنسيب لجنة التحقيق اذا رأى ان هنالك اسباباً كافية ان يوقف المشتكى عليه مؤقتاً عن تعاطى المهنة حتى ظهور نتيجة التحقيق ولمدة لا تزيد على شهرين وتحسب هذه المدة من اصل المدة التى سيحكم بتوقيفه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر عليه حكم بمثل ذلك.
د- يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا.
ه) لا يجوز تقديم الطعن واللوائح او المثول امام محكمة العدل العليا الا عن طريق محام استاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026