المادة 85 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- تتألف واردات النقابة من:- (1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة. 2- رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية وشركات المقاولات غير الاردنية وذلك بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة. (3) الاعانات والهبات التى يوافق عليها مجلس الوزراء. (4) الرسوم المستوفاة بموجب احكام الفقرة (ى) من المادة (23) من هذا القانون. (5) رسوم طلبات تقدير الاتعاب التى تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك اي اتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفض النزاعات الفنية وكذلك رسوم اى كشف او تقدير اضافي يقره المجلس. (6) بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة الاخرى. (7) الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا القانون والغرامات المتأتية على المخالفات. (8) ريع استثمارات اموال وعقارات النقابة (9) ريع طوابع النقابة التي يلزم العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ب-تتألف واردات فروع النقابة في المحافظات من:- 1-المبالغ التي تخصصها الهيئة المركزية للفرع من ميزانية النقابة على ضوء الموازنة التقديرية للفرع واحتياجاته. 2-اي واردات اخرى للفرع نتيجة لانشطتة الهندسية والثقافية والاجتماعية. ج-فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تحدد كيفية استيفاء وجباية هذه الموارد في النظام الداخلي للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة