المادة 87 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تتألف نفقات النقابة:-
أ) النفقات الادارية.
ب)مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون.
ج)النفقات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026