المادة 87 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

تتألف نفقات النقابة:- أ) النفقات الادارية. ب)مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون. ج)النفقات الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة