المادة 89 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب) لا يجوز التصرف في شئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب او نائب النقيب وامين - الصندوق او من ينوب عنه بقرار من المجلس. د) لا يجوز الانفاق الا من الاعتمادات المرصودة في الموازنة. ه) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الباب بموجب انظمة النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة