المادة 93 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة