المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:
1- النظام الداخلي.
2- نظام ممارسة المهنه.
3- نظام المكاتب والشركات الهندسية.
4-نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التأمين الاجتماعي ونظام صندوق التأمين الصحي ونظام صندوق الاسكان ونظام صندوق القرض الحسن وأي صناديق أخرى تؤسس في النقابة.
5- نظام التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026